قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٧١ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على التعديل الثالث الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للعدمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي) والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

مادة وحيدة

 

ورفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ( أرضي) ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/۷/٢٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤٤٠هـ

الموافق ١١ أكتوبر سنة ٢٠١٨م ) .

 

عبد الفتاح السيسي