قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على التعديل الثالث الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/٧/٢٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ صفر سنة ١٤٤٠هـ

الموافق ١٥ أكتوبر سنة ٢٠١٨م ) .

 

عبد الفتاح السيسي