قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2018 بتاريخ 05-09-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠١٨
بالموافقة على الاتفاق الإطاري
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر الجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٤ مليارات و ٦٠٤ ملايين يوان صيني
والموقع في بكين بتاريخ ٢٠١٨/٩/١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر الجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٤ مليارات و ٦٠٤ ملايين يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱ .
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ٢٩ أكتوبر سنة ٢٠١٨م ) .
عبد الفتاح السيسي