قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩٨ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ، والموقعة في الصين بتاريخ ٢٠١٨/٩/١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ورفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في الصين بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ صفر سنة ٠ ١٤٤هـ

الموافق ٢٩ أكتوبر سنة ٢٠١٨ م )

 

عبد الفتاح السيسي