قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 2018 بتاريخ 25-07-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩٨ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ، والموقعة في الصين بتاريخ ٢٠١٨/٩/١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في الصين بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ صفر سنة ٠ ١٤٤هـ
الموافق ٢٩ أكتوبر سنة ٢٠١٨ م )
عبد الفتاح السيسي