قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٨

بالموافقة على التعديل الحادي عشر الاتفاقية المساعدة بران جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة ١٥١ من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ورفق على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/٧/٢٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ صفر سنة ٠ ١٤٤هـ

الموافق ٢٩ أكتوبر سنة ٢٠١٨ م )

 

عبد الفتاح السيسي