قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 بتاريخ 08-06-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠١٨
بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ ۷۰ مليون دينار كويتي ، والموقعة في الكويت بتاريخ ۲۰۱۸/۸/۸
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ ٧٠ مليون دينار كويتي ، والموقعة في الكويت بتاريخ ۲۰۱۸/۸/۸ . وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ۱۱ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي