قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٠٨ لسنة ٢٠١٨
بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ ٤٠ مليون دينار كويتي ، والموقعة في الكويت بتاريخ ۲۰۱۸/۸/۸

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ورفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) . بمبلغ ٤٠ مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ ۲۰۱۸/۸/۸

وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ

الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي