قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۹

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ورفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي ، والموقع في نيقوسيا بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۹ . وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ

الموافق أول ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي