قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بتاريخ 04-07-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۹
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي ، والموقع في نيقوسيا بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۹ . وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق أول ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي