قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠١٨
بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه ،
والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ورفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/٩/١٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ

) الموافق 1 ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي