قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2018 بتاريخ 27-04-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠١٨
بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه ،
والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/٩/١٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
) الموافق 1 ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي