قرار رئيس الجمهورية رقم 540 لسنة 2018 بتاريخ 29-08-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشان مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم - مرحلة أولى والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم - مرحلة أولى ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۲٥ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق 1 ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي