قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019 بتاريخ 10-03-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩
بشأن الموافقة على اتفاق قرض (سياسات العلمية لعدمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، بمبلغ مليار دولار أمريكي ، والموقع بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۹
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على اتفاق قرض (سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، بمبلغ مليار دولار أمريكي ، والموقع بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۹ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ١٣ يناير سنة ٢٠١٩ م )
عبد الفتاح السيسي