قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٩
بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والعدمية ، يمبلغ
۲۰۰ مليون دولار أمريكي ، والموقع بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال الخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي .

والموقع بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤٤٠ هـ

الموافق ١١ يوليو سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي