قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بتاريخ 26-03-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٩
بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والعدمية ، يمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي ، والموقع بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال الخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي .
والموقع بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤٤٠ هـ
الموافق ١١ يوليو سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسي