قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠١٩
بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لينك التنمية الأفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ ٥٥٠ ألف دولار أمريكي والموقع بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية الريادة الأعمال بمبلغ ٥٥٠ ألف دولار أمريكي والموقع بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ ربيع الآخر سنة ١٤٤١هـ
الموافق ١٠ ديسمبر سنة ١٩ - ٢م )
عبد الفتاح السيسي