قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بتاريخ 26-03-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٦٠ لسنة ٢٠١٩
بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۹/٨/٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٤٤١هـ
الموافق ۲۳ ديسمبر سنة ١٩ - ٢م )
عبد الفتاح السيسي