قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بتاريخ 18-06-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد ۱۳۰۰ عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و ١٦ مليون و ٥٠ ألف يورو الموقعة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد ۱۳۰۰ عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بمبلغ مليار و ١٦ مليونا و ٥٠ ألف يورو ، الموقعة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ . 4 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ
الموافق 9 يناير سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي