قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لان بمبلغ ٢٥ مليون دينار كويتي التمويل مشروع طريق عرضی ( ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)
وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقودة بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۱۳
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض ثان بمبلغ ٢٥ مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضی (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقودة بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۱۳ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۳ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في غمرة جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢٦ يناير سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي