قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام ٢٠١٨

والموقع في برلين بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

و وفق على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام ۲۰۱۸ ، والموقع في برلين بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي