قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بتاريخ 28-05-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥١ لسنة ٢٠٣٠
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصرى من المشروع العالمي الهجرة من أجل التنمية الموقعة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصرى من المشروع العالمي «الهجرة من أجل التنمية» الموقعة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي