قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على اتفاقية تسهيل فرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا العدمية الصادرات ، وذلك بمبلغ ٢٢٦ مليون يورو

 

رئيس الجمهورية

الموقعة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ورفق على اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا التنمية الصادرات ، وذلك بمبلغ ٢٢٦ مليون يورو ، الموقعة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۲ . وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ

الموافق ١٠ فبراير سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي