قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2020 بتاريخ 14-05-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على اتفاقية تسهيل فرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا العدمية الصادرات ، وذلك بمبلغ ٢٢٦ مليون يورو
رئيس الجمهورية
الموقعة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا التنمية الصادرات ، وذلك بمبلغ ٢٢٦ مليون يورو ، الموقعة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۲ . وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ
الموافق ١٠ فبراير سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي