قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي الإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستعماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ ١٥٩ ألف و ٤٢٠ دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۷
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستثماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ ١٥٩ ألف و ٠ ٤٢ دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات» الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۷ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢ مارس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي