قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية الذي يتيح البنك بمقتضاء الجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ ۱۲۰ مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية الذي يتيح البنك بمقتضاه الجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ ۱۲۰ مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رجب سنة ١٤٤١هـ

الموافق 5 مارس سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي