قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و ٧٤٦ ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۳

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و ٧٤٦ ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي الإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ الصالحصندوق التحول المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۳ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رجب سنة ١٤٤١هـ

الموافق 5 مارس سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي