قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها ٢ مليون و ۹۰۰ ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع التطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها ٢ مليون و . ٩٠ ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى ، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٥ .
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق 4
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق 7 مارس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي