قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بتاريخ 17-09-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية «الهيئة القومية للأنفاق» وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة ، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية الهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة ، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲٠/١/٢٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢٦ مارس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى