قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بتاريخ 24-09-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية الهيئة القومية لسكك حديد مصره وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا - المنصورة - دمياط الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية الهيئة القومية لسكك حديد مصر» وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا - المنصورة - دمياط ، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢/٥ / ٢٠٢٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٣٠ مارس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى