قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي ، 4 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ رمضان سنة ١٤٤١هـ

( الموافق ١٤ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسى