قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بتاريخ 01-10-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي ، 4 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ رمضان سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١٤ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسى