قرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020 بتاريخ 15-10-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» ، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢١ يونية سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى