قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٢٠
بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» ، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ شوال سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢١ يونية سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسى