قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ۲۰۲٠/٦/٣ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢١ يوليو سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسى