قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بتاريخ 12-11-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ۲۰۲٠/٦/٣ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢١ يوليو سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى