قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية القطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء ، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢١ يوليو سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسى