قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بتاريخ 12-11-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية القطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء ، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢١ يوليو سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى