قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٤ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ، وذلك بمبلغ ٧٥ مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ، وذلك بمبلغ ٧٥ مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق 4

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢٧ يوليو سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي