قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 427 لسنة 2020
بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية ، والموقع بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( مادة وحيدة )

 

ووفق على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة 4 في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية ، والموقع بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ

( الموافق ١١ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي