قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2020 بتاريخ 22-10-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ ٥١٠ مليون دولار أمريكي
الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وينك أبو ظبي الأول بمبلغ ٥١٠ مليون دولار أمريكي، الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١١ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى