قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بتاريخ 31-10-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و ٤٩٠ مليون دولار أمريكي ، الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و ٤٩٠ مليون دولار أمريكي ، الموقعة بتاريخ ۲۰۲٠/٧/٢٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١١ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى