قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بتاريخ 22-10-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على التعديل الخامس الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الخامس الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٦ ذى الحجة سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١٦ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي