قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على التعديل الخامس الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الخامس الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٦ ذى الحجة سنة ١٤٤١هـ

( الموافق ١٦ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي