قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٣٢ لسنة ٢٠١٩
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره (٢٦) مليون دينار كويتي التمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض ثان مقداره (۲۶) مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۱۳ بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۱ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الآخر سنة ١٤٤١هـ
الموافق 7 ديسمبر سنة ٢٠١٩م ) .
عبد الفتاح السيسي