قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢١
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

مادة وحيدة

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۲۹ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ شوال سنة ١٤٤٢هـ

الموافق ۱۹ مايو سنة ٢٠٢١ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي