قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2022 بتاريخ 01-06-2023
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٣١ لسنة ٢٠٢٢
بشأن الموافقة على التعديل السادس الاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة ١٥١ من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
(مادة وحيدة)
ووفق على التعديل السادس الاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ
) الموافق ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٢ ) .
عبد الفتاح السيسى