قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٣١ لسنة ٢٠٢٢
بشأن الموافقة على التعديل السادس الاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة ١٥١ من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر

(مادة وحيدة)

 

ووفق على التعديل السادس الاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية ، والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ

) الموافق ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٢ ) .

 

عبد الفتاح السيسى