قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢٦ يناير سنة ٢٠٢٠م )

 

عبد الفتاح السيسي