قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بتاريخ 09-07-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢٦ يناير سنة ٢٠٢٠م )
عبد الفتاح السيسي