قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام ٢٠١٧ والموقع في برلين بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام ۲۰۱۷ ، والموقع في برلين بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹ ، 4 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسى