قرارات 182 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019 بتاريخ 16-05-2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 68 لسنة 2019

بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2016

والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2016، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1440هـ

                (الموافق 31 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى