قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 68 لسنة 2019

بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2016

والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2016، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1440هـ

                (الموافق 31 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى