قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم ٢٠١٩/١٥ الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۱٦ بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في ۲۰۱۹/٤/٣٠ راداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم ٢٠١٩/١٥ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٤/٣٠ وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢٦ فبراير سنة ٢٠٢٠م )
عبد الفتاح السيسي