قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم ٢٠١٩/١٥ الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۱٦ بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في ۲۰۱۹/٤/٣٠ راداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم ٢٠١٩/١٥ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٤/٣٠ وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ رجب سنة ١٤٤١هـ

الموافق ٢٦ فبراير سنة ٢٠٢٠م )

 

عبد الفتاح السيسي