قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 228 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 2019/4 الصادر بتاريخ 2019/6/12 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك ،
وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك
الناتجة عن انضمام أيرلندا إلي عضوية البنك
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة)
ووفق علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 2019/4 الصادر بتاريخ 2019/6/12 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك . وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطــار الزيــادة الخاصة لرأس مال البنــك النـــاتجة عن انضـمــام أيـرلــنـدا إلي عضوية البنك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1442هـ
( الموافق 3 يونيو سنة 2021م )
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 17 ذي القعدة سنة 1442 هـ
( الموافق 28 يونيو سنة 2021 م ).
قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي
رقم B/BG/2019/04
الصادر في 12 يونية 2019
بشأن التصريح بالزيادة الخاصة
لرأسمال بنك التنمية الإفريقي
مجلس المحافظين
بالنظـر إلـي :
1- اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي ("الاتفاقية") وبصفة خاصة المواد 5 (3) و5(4) (رأس المـال المصرح به)، المـادة 6 (الاكتتاب في الأسهم)، المـادة (7 )(سداد الاكتتاب) والمـادة 29 (سلطات مجلس المحافظين ) ؛ و
2- قرار مجلس المحافظين B/BG/98/04 الذي بموجبه تمت الموافقة علي تعديل المـادة 5 (4) من اتفاقية البنك والتي تنص علي أن يتم تخصيص رأس المـال المصرح به وأي زيادة أخري متاحة للاكتتاب للأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين ، بحيث يحوز الأعضاء الإقليميون علي نسبة (60%) من إجمالي القوة التصويتية ، والأعضاء غير الإقليميين عـلي نسبـة (40%) .
3- قرار مجلس المحافظين B/BG/2012/04 الذي بموجبه تم زيادة رأس مال البنك المصرح به إلي سبعة وستين مليارًا ومائة وتسعة وستين مليونًا ومائة وتسعين ألف وحدة حسابية (67.169.190.000 وحدة حسابية) بقسمة تعادلية قدرها عشرة آلاف وحدة حسابية (10.000وحدة حسابية) .
أخذا في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير مجلس الإدارة ADB/BG/WP/2019/19
تقـرر مـا يـلي :
1- إقرار زيادة خاصة في رأس المـال لرأس المـال المصرح به للبنك للسماح بما يلي : (1) اكتتاب دولة غير إقليمية (أيرلندا) في الحد الأقصي للأسهم المطلوب الاكتتاب بها لكي تصبح عضوًَا ؛ و (2) اكتتاب الأعضاء الإقليميين في عدد الأسهم اللازمة لتحقيق النسبة المطلوبة والتي تمثل 40/60 بين مساهمة الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين .
2- زيادة رأس مال البنك المصرح به من ستة وستين مليارًا وتسعمائة وخمسة وسبعين مليونًا وخمسين ألف وحدة حسابية (66.975.050.000 وحدة حسابية) إلي ثمانية وستين مليارًا وثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وخمسين ألف وحدة حسابية (68.315.550.000 وحدة حسابية) والتي يقابلها زيادة في عدد الأسهم من 6.697.505 سهمًا إلي 6.831.555 سهمًا ، بالإضافة إلي إصدار 134.050 سهمًا جديدًا ، منها 53.620 سهمًا ستكون متاحة للاكتتاب من قبل أيرلندا و80.430 سهمًا ستكون متاحة للاكتتاب من قبل الأعضاء الإقليميين . يجب أن تكون الأسهم الإضافية بقيمة تعادلية تبلغ عشرة آلاف وحدة حسابية (10000 وحدة حسابية) لكل سهم وتخضع لنفس الشروط والأحكام مثل الأسهم المصرح .
3- بها في الزيادة العامة السادسة لرأس المـال للبنك (GCI-VI) ؛ و
4- تفويض مجلس الإدارة ، بالتشاور مع رئيس البنك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار في الوقت المناسب .
مـرفــق ( 1)
(الزيادة الخاصة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي (SCI)
نتيجة لانضمام أيرلندا إلي عضوية البنك)
القاهرة في
البروفيسور / فينسنت أو. نميهيلي
سكرتير عام بنك التنمية الأفريقي
شارع جوزيف أنوما
1 . ص ب 1387 - أبيدجان 1 .
كوت ديفوار
تحية طيبة وبعد ،
تشرفت بتلقي كتابكم المؤرخ 19 أكتوبر 2020 الذي تخطرونني فيه بتخصيص 22503 أسهم جديدة من أسهم رأس مال بنك التنمية الإفريقي إلي جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك (SCI) الناتجة عن انضمام أيرلندا إلي عضـوية البنـك .
ويسعدني إبلاغكم أن حكومة جمهــورية مصـــر العــربية قد قبلت هــذا التخصيص ، وبناء عليه تكتتب في عدد 22503 أسهم ، تتكون من 1350 سهمًا مدفوعًا و21153 سهمًا قــابلا للاســتدعاء وذلك طبقــًا لأحـكــام قــرار مجـلـس المحافظين B/BG/2019/04 الصادر في 12 يونية 2019 (القرار) .
وقد اختارت حكومة جمهورية مصر العربية سداد الجزء المدفوع من اكتتابها بالدولار الأمريكي ، باستخدام أسلوب التحويل المنصوص عليه في الفقرة 4-1-ج من قرار مجلس المحافظين الخاص بالزيادة السادسة والصادر في 27 مايو 2010 ، وعلي أساس أن الوحدة الحسابية تعادل 1.49356 دولار أمريكي .
ويعد هذا الاكتتاب "مشروطـًا" باستكمال جميع المتطلبات القانونية الداخلية والموافقات التشريعية اللازمة كي يكون هذا الاكتتاب ساريًا وملزمًا . وفي هذا الإطار ، تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية ببذل كافة الجهود اللازمة للحصول علي الموافقات التشريعية وسداد القسط الأول في موعد غايته 18 ديسمبر 2021
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
طــارق عــامـر