قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2018 بتاريخ 08-11-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 241 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
وُوفق على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1439هـ
الموافق 26 مايو سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |