قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 241 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

وُوفق على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1439هـ
               
الموافق 26 مايو سنة 2018م.

عبد الفتاح السيسى