قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 262 لسنة 2021

بالموافقة علي قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 2020/21

الصادر بتاريخ 2020/10/21 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك

في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب

خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020 ، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية

في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة)

 

ووفق علي قرار مجلس إدارة بنــك التنميــة الإفريقي رقــم 2020/21 الصادر بتاريخ 2020/10/21 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020 ، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك ، وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 22 يونيو سنة 2021م )

 

عـبد الفتـاح السيـسي

 

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 ربيع الأول سنة 1443 هـ   

( الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 م)

قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي

رقـم B/BD/2020/21

الصادر في 2020/10/21

بشأن تخصيص أسهم رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد

تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020

مجلس الإدارة

بعد الاطلاع علي ،

1- اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي ("البنك") وبصفة خاصة المــواد (5 ) (رأس المـال المصرح به) و6(الاكتتــاب في الأسهم)، و7 (سـداد الاكتتــاب) و32 (سلطات مجلس الإدارة ) ؛ و

2- قواعد تحويل ملكية الأسهم (القواعد) المعدلة من قبل مجلس محافظي البنك وفقا للقرار B/BG/2010/09 الصادر بتاريخ 27 مايو 2010

وبالإشارة إلي :

1- قــرار مجلس المحافظين B/BG/2010/08 الصادر بتاريخ 27 مايو 2010 بشأن التصريح بالزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك .

وأخذًا في الاعتبار الوثيقة A/DB/BD/WP/2020/233/Approval المعنونة "تخصيص الأسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم : الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020" (المقترح) ، والتوصيات الواردة بها .

قـرر مـا يـلي :

1-  الموافقة علي التوصيات الموجودة في المقترح ؛

2- تخصيص الأسهم المتاحة والبالغ عددها 123751 سهمًا، وذلك إلي الدول التالية بالأعداد الموضحة بالجدول التالي، مع مراعاة شروط الدفع الموضحـة في (القواعد) و(المقـترح) .

3- تفويض رئيس البنك باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق هذا القرار بالشكـل المنـاسب .

Date              

M. Vincent O.NMEHIELLE

Secretary General

African Development Bank

Avenue Joseph Anoma

01 BP 1387 Abidjan 01

Côte dصIvoire

Subject: INSTRUMENT OF SUBSCRIPTION (GCI-VI)

Dear Sir,

I have the honor to acknowledge receipt of your letter of October 30,2020 by which you communicated to me the allocation by the Bord of Directors of 7133 additional shares in the capital stock of the African Development Bank to Egypt under share Transfer Rules .

I am pleased to inform you that, in response to this allotment, the Government of Egypt accepts and hereby subscribes to 7133 shares, composed of 428 paid-up shares and 6705 callable shares, in accordance with the provisions of Resolution B/BD/2020/21 adopted by the Board of Directors on October 21,2020 (the زResolutionس).

The Currency of subscription and payment selected by the Government of Egypt is the United States at the exchange rate of UA bein equivalent to USD 1.49356.

Egypt has fulfilled all internal legal requirements necessary to make a valid and binding subscription and to ensure that the currency received by the bank in payment of the first and subsequent instalments of this subscription shall be freely convertible into the currencies of other countries for the purposes of the Bankصs operations .

please accept, dear sir, the assurances of my highest consideration.

Tarek Amer

أداة اكـتتــاب

( الزيادة العامة السادسة GCI-VI )

القاهرة في                

البروفيسور/ فينسنت أو. نميهيلي

سكرتير عام بنك التنمية الأفريقي

شارع جوزيف أنوما

01 ص ب 1387 - أبيدجان 01

كوت ديفوار

تحية طيبة وبعد ،،

تشرفت بتلقي كتابكم المؤرخ 30 أكتوبر 2020 الذي تخطرونني فيه بقيام مجلس المديرين لبنك التنمية الأفريقي بتخصيص 7133 سهمًا إضافيًا من أسهم رأس مال البنك لجمهورية مصر العربية في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم .

ويسعدني إبلاغكم أن حكـومة جمهورية مصر العربية قد قبلت هذا التخصيص ، وبناءً عليه تكتتب في 7133 سهمًا ، تتكون من 428 سهمًا مدفوعة و6705 أسهم قــابلة للاستدعاء وذلك طبقــًا لأحـكـــام قــــرار مجـلــــس المــديرين B/BD/2020/21 الصادر في 21 أكتوبر 2020 (القرار) .

وقد اختارت حكومة جمهورية مصر العربية سداد الجزء المدفوع من اكتتابها بالدولار الأمريكي ، من خلال اختيار تثبيت سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل العملة الأمريكية ، علي أساس 1 وحدة حسابية تعادل 1.49356 دولار .

وقد قامت حكومة جمهورية مصر العربية باستكمال جميع المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لسريان الاكتتاب ولضمان أن تكون العملة التي يتلقاها البنك سدادًا للقسط الأول والأقساط التالية من هذا الاكتتاب، قابلة للتحويل بحرية إلي عملات دول أخري ، وذلك لأغراض عمليات البنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طــارق عــامـر