قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 316 لسنة 2025

بشأن قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)

رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ، ومساهمة

جمهورية مصر العربية فى التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد

بقيمة 3 ملايين دولار

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة )

 

ووفق على مساهمة جمهورية مصر العربية فى «التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)» بقيمة 3 ملايين دولار ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1446 هــ

                               ( الموافق 18 يونيــــة سنة 2025 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1447 هــ

                                                          (الموافق 30 مـــارس سنة 2026 م) .

 

قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى

والمصريين بالخارج

رقم 13 لسنة 2026

وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج

 

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025 بشأن الموافقة على «مساهمة جمهورية مصر العربية فى التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)» بقيمة
3 ملايين دولار
؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/3/2026 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/4/2026 ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة )

 

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025 بشأن الموافقة على «مساهمة جمهورية مصر العربية فى التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)» بقيمة 3 ملايين دولار .

صدر فى 11/5/2026

 

وزير الخارجية والتعاون

الدولى والمصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى