قرارات 57 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بتاريخ 01-02-2018

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٧
بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم ٢٠١٧/٠٨ الصادر بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۲۱ ، بشأن تخصیص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المتعهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ ، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة الجمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامعين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم ۲۰۱۷/۰۸ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ ذي القعدة سنة ١٤٣٨هـ

الموافق 5 أغسطس سنة ٢٠١٧ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي