قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2020 بتاريخ 09-01-2021
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 399 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي
بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية
والموقع في القاهرة بتاريخ 14/5/2020
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مــادة وحـيدة )
وُوفق علي خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامــج الأغــذية العــالمي بشأن الخطــة الاستراتيجية القطــرية ، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/5/2020 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ذي القعدة سنة 1441هـ
( الموافق 16 يوليو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .
خطـاب تفـاهم
بـين
برنامج الأغذية العالمي ("البرنامج")
و
حكومة جمهورية مصر العربية ("الحكومة")
تمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
(يشار إلي كل من الطرفين بكلمة "طرف" وإليهما معًا بكلمة "طرفان")
يؤكد الطرفان التزامهما المتبادل بالتنفيذ الناجح لـ[الخطة الاستراتيجية القطرية] المرفقة في المـلحق ("الخطة الاستراتيجية") ، بالصيغة التي قد يتم تعديلها أو تمديدها من حين إلي آخر . ويوافق الطرفان ، رهنا بتوافر الأموال ، ومع الاعتراف بالطابع التطلعي للخطة الاستراتيجية ، علي التزامهما المشترك بتحقيق الحصائل الاستراتيجية والنواتج المتوقعة والأنشطة الرئيسية ذات الصلة بما يتماشي مع ميزانية الحافظة القطرية المتوقعة والمذكورة بمزيد من التفصيل في الخطة الاستراتيجية .
ويشكل خطاب التفاهم هذا ، بما في ذلك ملحقاته ("الاتفاق") ، اتفاق مساعدة لأغراض المـادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للبرنامج ، ويؤكد الطرفان التزامهما المتبادل بتنفيذ الخطة الاستراتيجية وفقا للاتفاق الأساسي بين الطرفين [5 من سبتمبر 1968] المرفق هنا كملحق رقم 3 ("الاتفاق الأساسي") ، وشروط هذا الاتفاق ، وأية ترتيبات فرعية قد يدخل فيها الطرفان من حين إلي آخر .
يقر الطرفان بأن المقصود من هذا الاتفاق أن يكون واسع النطاق لإتاحة المجال لتقديم الدعم من البرنامج بفعالية وبمرونة في العديد من الحالات ، سواء المتوقعة أو غير المتوقعة ، في المستقبل ؛ وبالتالي فإنه يتناول العديد من الأنشطة المحتملة المختلفة ، حتي لو لم تكن هذه الأنشطة متوخاة في الخطة الاستراتيجية حاليًا .
وتختلف أهمية بعض بنود هذا الاتفاق حسب الأنشطة التي يجري تنفيذها .
وتعين الحكومة الوزارات/ الهيئات التالية لتكون بمثابة قناة التواصل والمحاور الرئيسية بين الحكومة والبرنامج .
لأغراض الحصيلة الاستراتيجية (1) : وزارة التربية والتعليم - وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة القوي العاملة .
لأغراض الحصيلة الاستراتيجية (2) : وزارة الخارجية .
لأغراض الحصيلة الاستراتيجية (3) : وزارة الصحة والسكان - وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التموين والتجارة الداخلية .
لأغراض الحصيلة الاستراتيجية (4) : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
لأغراض الحصيلة الاستراتيجية (5) : وزارة التربية والتعليم - وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التموين والتجارة الداخلية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة الخارجية .
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد توقيع كافة الأطراف عليه ويبقي ساري المفعول حتي 30 يونيو 2023 ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك وفقًا للمـادة 8 من المـلحق 2 (الشروط العامة) .
هذا الاتفاق موقع من أربع (4) نسخ أصلية ، اثنتين (2) باللغة الإنجليزية واثنتين (2) باللغة العربية ، حيث تتطابق النصوص في الشكل والمضمون . في حالة وجود أي اختلاف أو غموض بين النسختين العربية والإنجليزية لهذا الاتفاق ، فإن الحجية القانونية ستكون لنسخة اللغة الإنجليزية .
المـلحـق ( 1 )
وثيقة الخطة الاستراتيجية
المـلحـق ( 2 )
الشروط العامة
المــادة ( 1 )
أساس التعاون
1-1 ينفذ البرنامج أنشطة ("الأنشطة") ، رهنًا بتوافر الأموال المخصصة وفقًا للنظام الأساسي واللائحة العامة للبرنامج ، لتحقيق الحصائل والنواتج المتوخاة في الخطة الاستراتيجية ، بصيغتها التي قد تعدل من حين إلي آخر ، وستقدم الأنشطة المساعدة عمومًا من خلال "طرائق التحويل" التالية : الأغذية ، والتحولات القائمة علي النقد ، وتعزيز القدرات ، وتقديم الخدمات .
1-2 تنفذ الأنشطة وفقًا للنظام الأساسي للبرنامج ولائحته العامة ، ونظامه المـالي ولائحته المـالية ، وسياساته الداخلية ، وتعميماته ، وتوجيهاته ، وأدلته ، وإجراءاته ، وممارساته الداخلية ، وإطاره القانوني ، بالصيغة المعمول بها والتي قد تعدل من حين إلي آخر ("أنظمة البرنامج وقواعده") .
1-3 ينسق الطرفان الأنشطة مع الجهات الفاعلة الأخري ، وخاصة الجهات الفاعلة العاملة في نفس المناطق الجغرافية ، ويقر الطرفان أن البرنامج ، في تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، قد يعمل مع أطراف ثالثة ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، الهيئات الحكومية ، والمنظمات غير الحكومية ، وكيانات الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية ، والمجتمع المدني أو الكيانات المجتمعية ، والكيانات المؤسسية (ويشار إليها مجتمعة بكلمة "شركاء") .
1-4 تقدم الحكومة في جميع الأوقات دعمها الكامل إلي البرنامج وإلي شركائه لضمان تمكينــه من تنفيذ الأنشطــة علي نحو ســليم وبكفاءة وفي الوقــت المنــاسب . ويظهر البرنامج نفس درجة المهارة والعناية في تنفيذ الأنشطة كما هو الحال بالنسبة لعمليـاته الأخـري .
1-5 يوافق الطرفان علي تنفيذ الأنشطة وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال التشغيلي ، وهي المبادئ المدرجة في أنظمة البرنامج وقواعده . ولا تسترشد الأنشطة إلا بتقديرات الاحتياجات ومدي الملاءمة ، ولا تميز علي أساس الأصل العرقي ، الجنسية ، الرأي السياسي أو الجنس أو العنصر أو الدين ، ولا ترتبط المساعدة بأي من هذه العوامل .
1-6 يسترشد اختيار مبادرات تعزيز القدرات وتوفيرها بطلب أصحاب المصلحة ويستند إلي تقديرات مشتركة للاحتياجات يجريها البرنامج وأصحاب المصلحة المعنيون . وتهدف هذه الأنشطة إلي تعزيز القدرات الوطنية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذية حسـب الاقتضـاء .
1-7 يمكن أن يختلف تنفيذ الأنشطة المتوخاة في الخطــة الاستراتيجية تبعًا للمتطلبات البرامجية ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، توافر السلع والقدرات والمـوارد المختلفـة .
المــادة ( 2 )
تيسير الحكومة للأنشطة
2-1 تيسر الحكومة ، حسب الاقتضاء ، إمكانية الوصول الآمن ودون عوائق لأغراض تقييم الأنشطة وتنفيذها ورصدها .
2-2 تكفل الحكومة ، باتخاذ تدابير خاصة إذا لزم الأمر ، الأمن والحماية وحرية التنقل للموظفين والأشخاص الذين يؤدون خدمات لصالح البرنامج والشركاء ، بالقدر اللازم لتنفيذ الأنشطة علي نحو سليم وفي الوقت المناسب وبكفاءة ، ودون المساس بأحكام الاتفاق الأساسي ، تتيح الحكومة لموظفي البرنامج والأشخاص الذين يؤدون خدمات لصالح البرنامج ، نفس التسهيلات المتاحة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
2-3 تبذل الحكومة في جميع الأوقات قصاري جهدها لتسهيل تجهيز التصاريح والوافقات الإدارية المتعلقة بالأنشطة ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يتعلق منها بالجمارك والنقل ، والمسائل التنظيمية المـالية والمصــرفية والمتعلقة بالاتصالات . وعلي الحكومة إبلاغ البرنامج بأي تغييرات في الأنظمة قد تؤثر علي التنفيذ الفعال للأنشطة . وتعجل الحكومة بتجهيز جميع الوثائق المتعلقة باستيراد سلع البرنامج وأصوله ، بما يشمل الإجراءات اللازمة للإعفاء من جميع ضرائب ورسوم الاستيراد ذات الصلة . ومنعا لأي شك ، يعفي البرنامج وممتلكاته من جميع أشكال الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم .
2-4 عملاً علي تيسير تحويل الأموال إلكترونيًا من البرنامج إلي المستفيدين ، وتقوم الحكومة ، كلما أمكن وحيثما يطلب البرنامج ذلك ، تخفف الحكومة المتطلبات :
( أ) المتعلقة بفتح الحسابات للمستفيدين ، بما في ذلك الحسابات المصرفية أو حسابات الأموال باستخدام الهاتف المحمول ، لدي مقدمي الخدمات المـالية ، حيثما يتعذر علي المستفيدين أو البرنامج توفير الوثائق المطلوبة بموجب القانون لفتح هـذه الحسـابات ؛
(ب) التي قــد تشكــل عائقًا أمام عــودة الأمــوال التي مصـــدرها البرنامج والموجـــودة في هذه الحسابات ؛
(جـ) المتعلقة بالإفصاح للبرنامج عن استخدام المستفيدين لهذه الأموال .
2-5 من أجل ضمان أكبر قدر من كفاءة استخدام أموال المـانحين ، تعفي الحكومة ، كلمـا أمكن ، التحويلات النقدية الموجهة لاستخدامها من قبل المستفيدين من أي شكل من أشكال الضرائب بعد تخلي البرنامج عن ملكية الموارد المحولة لصالح المستفيدين .
2-6 يستند أي بيع محتمل لأي سلع أو أصول تعود للبرنامج إلي أنظمة البرنامج وقواعده ، وتستخدم عائدات أي عملية بيع وفقًا لأنظمة البرنامج وقواعده .
2-7 في حال إعسار كيــان حــائز لأصول تــابعة للبرنامج ، أو في حـــال الشـــروع في إجراءات متعلقة بالإعسار ضده ، تتخذ الحكومة ، بناءً علي طلب البرنامج ، ما يلزم من تدابير لحماية هذه الأصول وإعادتها إلي البرنامج .
2-8 تقر الحكومة بأن البرنامج سيعالج البيانات الشخصية المجمعة فيما يتعلق بأنشطته وفقًا لأنظمة البرنامج وقواعده .
المــادة ( 3 )
الملكية والتأمين والتكاليف واستخدام السلع والمواد غير الغذائية
3-1 تؤول إلي الحكومة ملكية السلع التي ينقلها البرنامج أو يشحنها أو يستوردها عند دخولها البلد في الوقت والمكان اللذين يتفقان مع شروط التسليم المحددة في عقد النقل أو اتفاق الشحن أو عقد التوريد ذي الصلة .
3-2 لا يتأثر وقت ومكان انتقال المـلكية بأي تظهير أو إيداع لبوليصــة الشحن . ولا يـكــون أي تظهــير أو إيداع من هــذا القبيل إلا لأغــراض التسهيل الإداري للبرنــامج أو للسلطات المتلقية .
3-3 يعين البرنامج مراقبين لمعاينة حالة وكمية السلع في وقت ومكان التسليم من المتعاقد ذي الصلة ، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك ، وتعتبر السلع مسلمة إلي الحكومة رهنًا بالوصول الآمن . وفي حال الشك في حالة السلع وصلاحيتها للاستهلاك في نهاية المطاف ، تتشاور الحكومة والبرنامج ويتوصل الطرفان إلي اتفاق بشأن أي استخدام لهذه السلع في المستقبل .
3-4 فيما يتعلق بالشحنات السائبة أو المجزأة أو الموجودة في حاويات ، تعتبر الأوزان المذكـــورة في بوليصــة الشــحــن أو إيصــال الشحن غير القـــابل للــتـداول نهائية بين البرنامج والحكومة .
3-5 في حال شراء السلع في البلد ، يجري البرنامج عملية الشراء وفقـًا لأنظمة البرنامج وقواعده . وتؤول إلي الحكومة ملكية السلع بمجرد تسليمها من المورد إلي البرنامج . ويتولي مراقبون يعينهم البرنامج في نقطة (نقاط) التسليم المتفق عليها وفقًا لشروط العقد ذي الصلة التحقق من جودة وكميات السلع .
3-6 يضع البرنامج ترتيبات للتأمين الكافي علي السلع الموجودة في حوزته أو الخاضعة لسيطرته حتي لحظة تسليمها الفعلي إلي الحكومة أو الشــريك المتعــاون أو المستفــيد . وفي حال فقدان السلع أو تلفها ، يكون البرنامج صــاحب الحق الوحيد ، حسب تقديره ، في متابعة المطالبات ضد الأطراف المتعاقدة ذات الصلة ، وتتيح الحكومة اسمها لأي إجراءات قانونية إذا تطلب البرنامج ذلك .
3-7 تتحمل الحكومة أو تتنازل عن جميع النفقات ، بما في ذلك تكاليف رسوم الاستيراد ، والضرائب ، والاقتطاعات ، وكذلك رسوم الموانئ ، والأرصفة ، والتخزين ، والتفريغ ، والإنزال ، والفرز ، والرسوم المماثلة ، من قبيل المصروفات المتعلقة بالإجراءات الرسمية وتوثيق مستندات الشحن وغيرها من الشهادات ، عند نقطة الدخول وما بعد ذلك .
3-8 وفقًا للمـادة الثانية عشرة - 3 من النظام الأساسي ، تتحمل الحكومة تكاليف الإنزال والنقل الداخلي ، وكل ما يلزم من إشراف تقني وإداري ضروري في سياق نقل الملكية إلي الحكومة ، ما لم يتم الوفاء بشروط التنازل بموجب مادة النظام الأساسي المذكـورة أعـلاه .
3-9 في الحالات التي تتولي فيها الحكومة السيطرة علي السلع التي يوردها البرنامج ، يتعين علي الحكومة ما يلي :
( أ) ضمان توفير المستوي الملائم من مناولة هذه السلع والأصول ونقلها وتخزينها وتأمينها وصيانتها والمحافظة عليها حسب الاقتضاء ؛
(ب) اتخاذ تدابير لمنع استخدام السلع والأصول غير المـأذون بها ؛
(جـ) الاحتفاظ بالسلع الغذائية التي يقدمها البرنامج وتسجيلها بصورة منفصلة عن السلع الواردة من مصادر أخري ، ما لم يتفق علي غير ذلك تحديدًا مع البرنامج والجهات المـانحة الأخري ، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ترتيبات للإبلاغ الموحد ؛
(د) تزويد البرنامج بجميع الوثائق والسجلات والبيانات وغيرها من المعلومات ذات الصلة التي قد يطلبها فيما يتعلق بتنفيذ الحكومة لمسئولياتها بموجب هذا الاتفاق . وقد يشمل ذلك بيانات عن مخزونات السلع وأرقام المستفيدين ، علي أســاس شهـري ، ونسـخ البيــانات المصـرفية لحسـابات الأموال المولـدة ، علي أساس ربع سنوي ؛
(هـ) تزويد البرنامج ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اكتمال آخر توزيع للسلع علي المستفيدين ، بتقرير مالي وحسابات راجعها واعتمدها مراجع الحسابات المعين أو المرخص له من قبل الحكومة ؛
(و) تقديم تقرير نهائي يتضمن المعلومات الكمية والسردية علي حد سواء . وتتضمن المعلومات الكمية التي يتعين تقديمها ما يلي : عدد المستفيدين الذين يتلقون المساعدة ، وحركة السلع الغذائية (بما في ذلك الكميــات الواردة أو المقـترضة أو المتبادلة ، والمبالغ الموزعة في مناطق مختلفة وعلي المجموعات المستهدفة المختلفة ، والخسائر المتكبدة) ، واستخدام الأموال المتولدة ؛ واستلام واستخدام المدخلات غير الغذائية المقدمة من البرنامج ؛ والإنجازات المتحققة من خلال الأنشطة الموجهة للتنمية . وتتضمن المعلومات السردية التي يتعين تقديمها ما يلي : ترتيبات التسليم والتوزيع ، وصعوبات المساعدة والتدابير المتخذة للتغلب عليها ؛ وأسباب الخسائر والخطوات المتخذة للحد منها ؛ ومقبولية الأغذية المقدمة ؛ والمعـلومات عن المدخــلات التكميليـة من مصـادر أخــري ؛ والتعليقــات علي ما يتوقع من تطورات في الوضع العام ، وبرامج المتابعة المقترحة . وبالنسبة للأنشطة التي تستمر أكثر من ستة أشهر ، تقدم الحكومة تقارير مؤقتة تحتوي علي نفس المعلومات الموضوعية علي فترات لا تتجاوز ثلاثة أشهر ؛
(ز) التعويض الكــافي عن تكلفة أي من السلع التي يساء استخدامها ، في حال فشــــل الحكــومة في اســتخــدام أي من السـلــع بالطــريقة المنصــــوص عليهــا في هـذا الاتفـاق .
3-10 وفقـًا للمـادة الثانية عشرة - 3 من اللائحة العامة ، تسمح الحكومة للبرنامج باستخدام جزء من السلع المسلمة ، حسب الاقتضاء ، لتلبية احتياجات المعونة الغذائية الطارئة داخل أو خارج البلاد . ويضمن البرنامج تعويض هذه السلع علي وجه السرعة . وفي حال استخدام السلع خارج البلاد ، سيقوم البرنامج بتحمل تكاليف النقل والمناولة ذات الصـلة .
3-11 تسري الأحكام المتعلقة بالسلع المبينة في هذه المـادة (3) بالتساوي علي المواد غير الغذائية التي يقدمها البرنامج للتوزيع بموجب هذا الاتفاق .
المــادة ( 4 )
الاتصالات والمعلومات
4-1 عند الموافقة علي الخطة الاستراتيجية ، وقبل حلول الذكري السنوية لها أو بعيدها بقليل ، يناقش البرنامج مع الحكومة ، أو يوفر لها ، معلومات العمليات والميزانية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية في السنة التالية . ويمكن أن تشمل هذه المعلومات طرائق التحويل المستخدمة ، ولمحة عــامة عن المستفيدين وتوزيعهم (دون تحـــديد المستفيدين الأفــراد ، ورهنًا بما يعتبره البرنامج ضروريًا لحماية البيانات) ، والحصص الغذائية أو قيمة التحويلات (في حال انطباقها) ، والمعلومات الكمية بالنسبة للسنة التالية .
4-2 يبلغ البرنامج الحكومة ، قدر الإمكان وعلي فترات زمنية معقولة ، بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية .
4-3 تتشاور الحكومة في جميع الأوقات مع البرنامج بشأن القرارات التي قد يكون لها تأثير محتمل علي الأنشطة .
4-4 تروج الحكومة للتعريف بالبرنامج والأنشطة وتتخذ التدابير اللازمة لتوفير التغطية الإعلامية المناسبة وقت تنفيذ الأنشطة وفي الأوقات الملائمة الأخري .
4-5 باستثناء التزامات البرنامج بشأن الإبلاغ والإفصاح التي تفرضها أنظمة البرنامج وقواعده ، لا يجوز لأي من الطرفين أن ينقل في أي وقت من الأوقات لأي شخص آخر أو حكومة أو سلطة أخري أية معلومات غير علنية يطلع عليها بسبب ارتباطه بالطرف الآخر بموجب هذا الاتفــاق ، إلا بإذن من الطـــرف الآخــر ، كما لا يجوز لأي من الطــرفين في أي وقت من الأوقات أن يستخدم هذه المعلومات لأغراض تجارية أو غيرها من المصالح الخاصة . ولا تنقضي هذه الالتزامات عند انتهاء هذا الاتفاق .
المــادة ( 5 )
جمع الأموال
5-1 ما لم ينطبق إعفاء معين صادر عن المجلس التنفيذي ، يتوقع من الحكومة ، وفقـًا للمـادة (4-7) من النظام المـالي للبرنامج ، أن تساهم بجزء كبير من تكاليف المكاتب القطرية للبرنامج من خلال مدفوعات عينية أو نقدية . وسيتم تحديد مدي هذه المساهمات في اتفاق منفصل بين الطرفين .
5-2 حيثما أمكن ، تساعد الحكومة البرنامج في تعبئة الموارد للخطة الاستراتيجية والحصائل والنواتج والأنشطة . ويمكن أن تشمل هذه المساعدة علي سبيل المثال لا الحصر ، المزيد من مساهمات الحكومة في تنفيذ الأنشطة ورصدها وتقييمها ، ومنح الإعفاء الضريبي إلي الكيانات الخاضعة لولايتها الضريبية ، فيما يتعلق بتبرعات تلك الكيانات للبرنامج .
المــادة ( 6 )
الرصد ، والتقييم ، وحفظ السجلات ، ومراجعة الحسابات
6-1 يرصد البرنامج الأنشطة ويقيمها بما يتماشي مع أنظمة البرنامج وقواعده والأحكام ذات الصلة في الخطة الاستراتيجية . ويمكن أن يضطلع البرنامج ، بالتعاون مع الحكومة ، وحسب الاقتضاء مع الشركاء والجهات المـانحة بدراسات أساسية ، أو بعثات للتقييم أو للاستعراض الإداري من أجل رصد التقدم المحرز في أي من فرادي الأنشطة و/أو الخطة الاستراتيجية ككل ، و/أو من أجل تحديد التحسينات في كفاءة وفعالية تنفيذ الأنشطة و/أو الخطة الاستراتيجية ككل ، ويمكن أن يشمل ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، جمع البيانات حول آثار الأنشطة علي تحسين الحالة التغذوية للمستفيدين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد علي المدي الطويل ، وكذلك أنشطة الرصد والتقييم التي يمكن أن تتوخاها الخطة الاستراتيجية .
6-2 تقدم الحكومة التعاون الكامل لتمكين البرنامج من رصد الأنشطة ، والتأكد من آثـــارها ، وإرسال بعثـــات التقييم والبعثـــات الأخري لتقييم نتــائج وأثـــر الأنشطـــة والخطة الاستراتيجية ككل . ويشمل هذا التعاون ، دون المساس بعمومية ما ورد ذكره ، تزويد البرنامج بما يمكن من المعلومات الديموغرافية والإحصائية وغيرها من المعلومات ، والعمل مع موظفي البرنامج والمقيمين التابعين له ، للمساعدة في رصد وتقييم الأنشطة والتأكد من آثارها علي المدي الطويل .
6-3 تحتفظ الحكومة لمدة خمسة سنوات بعد اختتام الأنشطة ، بجميع الوثائق والسجلات والبيانات وغيرها من المعلومات ذات الصلة المرتبطة بتفيذ الأنشطة وبالوفاء بالتزامات الحكومة بموجب هذا الاتفاق . وقد يشمل ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، السجلات المتعلقة بنقل وتخزين السلع الغذائية والتحويلات القائمة علي النقد والتوزيعات العينية ، فضلاً عن بيانات مخزونات السلع وأرقام المستفيدين علي أساس شهري ، ونسخ البيانات المصرفية وحسابات الأموال المولدة علي أساس ربع سنوي . وتقوم الحكومة بإبلاغ البرنامج بالمعلومات المحتفظ بها بموجب هذا البند عند الطلب .
6-4 تخضع الأنشطة حصريًا لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية المعمول بها وفقًا لأنظمة البرنامج وقواعده . وتتعاون الحكومة تعاونًا كاملاً في أي طلبات من البرنامج للاستعراض والتحقق فيما يتعلق باستخدام الموارد المـالية وأية موارد أخري يضعها البرنامج تحت تصرف الحكومة ، أو عندما تكون الحكومة قد شاركت في تنفيذ الأنشطة التي يتعلق بها الاستعراض أو التحقق .
المــادة ( 7 )
التزامات التعويض
7-1 تُعوِض الحكومة عن أي خسائر في السلع أو أي خسائر أخري تعزي مباشرة إليها وإلي مسئوليها والأشخاص الذين يعملون لصالحها ، وتسدد تكلفة هذه الخسائر للبرنامج ، إما عينًا أو بما يعادل القيمة بالدولار الأمريكي السائدة عند وقوع الخسارة .
7-2 تكون الحكومة مسئولة عن معالجة جميع ما ينشأ عن الأنشطة أو يعزي إليها مباشرة من مطالبات يمكن أن تتقدم بها أطراف ثالثة ضد البرنامج ومسؤوليه وخبرائه الموفدين في بعثات والأفراد الذين يؤدون خدمات لصالحه ، بما في ذلك شركاؤه ، وتُعوِض الحكومة ، فيما يتعلق بهذه المطالبات ، البرنامج ومسئولية وخبراءه الموفدين في بعثات والأفراد الذين يؤدون خدمات لصالحه ، بما في ذلك شركاؤه ، عن هذه المطالبات وتبرئهم من أي مسئولية عنها إلا في حال اتفاق الحكومة والبرنامج علي أن المطالبة أو المسؤولية المحددة كانت بسبب إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من جانب البرنامج أو هؤلاء الأشخاص .
المــادة ( 8 )
التعليق والإنهاء والتعديل
8-1 في حال وقوع إخلال جسيم من أحد الطرفين بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق ، يجوز للطرف الآخر تعليق تنفيذ عنصر (أو عناصر) الأنشطة المتأثرة ، وذلك عن طريق تقديم إخطار خطي بالتعليق إلي الطرف المخل ، ويتعين علي الطرفين أن يتشاورا في غضون فترة زمنية معقولة بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين . وفي حال فشل الطرفين في التوصل إلي حل بعد إجراء المشاورات ، يجوز للطرف غير المخل إنهاء الاتفاق بتقديم إخطار خطي مدته ستون (60) يومًا إلي الطرف المخل .
8-2 يجوز للبرنامج أيضا إنهاء هذا الاتفاق إذا كانت الظروف ، في تقديره لوحده ، تشير إنه لم يعد من الممكن ضمان التنفيذ الناجح للاتفاق .
8-3 تبقي الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة قائمة بعد إنهاء هذا الاتفاق بالقدر اللازم للسماح باختتام الأنشطة بشكل منظم ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، سحب ممتلكات البرنامج وأمواله وأصوله وموظفيه إلي الحد الذي يراه البرنامج ضروريًا .
8-4 يجوز تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق خطي بين الطرفين . ويسوي الطرفان أي مسألة ذات صلة تتطلب تعديلاً أو لم يرد بشأنها أي حكم في هذا الاتفاق ، بما يتماشي مع القرارات المناسبة الصادرة عن الهيئــات المعنيــة التابعة للبرنامج والأمم المتحدة . ويولي كل طرف العناية الكاملة لأي اقتراح يقدمه الطرف الآخر بموجب هذه الفقرة .
المــادة ( 9 )
القوة القاهرة
لا يتحمل أي طرف مسئولية أمام الطرف الآخر عن أي تأخير في التزاماته أو عدم أدائها بموجب هذا الاتفاق بسبب أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرته المعقولة ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، الحريق أو الفيضان أو الزلازل أو عناصر الطبيعة أو الإجراءات أو اللوائح الخاصة بالهيئات الحكومية أو أوامر المحاكم أو أعمال الحرب أو الإرهاب أو أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو التمرد أو الثورة ("حدث القوة القاهرة") . وإذا رأي طرف أن من المحتمل أن يتسبب حدث قوة قاهرة في تأخير التزاماته بموجب هــذا الاتفــاق أو في عدم أدائها ، علي ذلك الطرف أن يخطر الطرف الآخر خطيًا بسبب الحدث ، ومدته المحتملة ، وتأثيره علي أداء التزامات الطرف المتأثر ويتفاوض الطرفان بقصد الحد قدر الإمكان من الأثر المحتمل لحدث القوة القاهرة علي قدرة الطرفين علي الوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق . وفي حال عدم التوصل إلي حل في غضون ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من الإخطار الذي يقدمه الطرف المتأثر ، يجوز لأي من الطرفين إما (أ) تعليق هذا الاتفاق كليًا أو جزئيًا طوال فترة حدث القوة القاهرة ، أو (ب) إنهاء هذا الاتفاق بتأثير فوري .
المــادة ( 10 )
أحكام ختامية
10-1 يخضع تفسير هــذا الاتفــاق وتـأويله وتطبيقه ، بما في ذلك أي اتفــاقات و/أو وثائق مبرمة في هذا الصدد ، وأي نزاع ينشأ بموجبه أو ينبثق عنه ، حصريا للمبادئ العامة للقانون الدولي والشروط والأحكام الواردة في الاتفاق الاساسي وفي هذا الاتفاق (والاتفــاقات الفرعية حســب الاقتضــاء) ، مع استبعاد خيار اللجــوء لقــواعد قــانونية من شأنها أن تجعل الاتفاق خاضعًا لقوانين ولاية قضائية معينة .
10-2 يسوي أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق ، أو أي اتفاقات أخري مكمـــلة له ، وفقًا لأحكام تســـوية المنـــازعات المنصـــوص عليهـــا في الاتفـاق الأسـاسي .
10-3 ليس في هذا الاتفاق أو في أي وثيقة مبرمة بشأن هذا الاتفاق ما يعني وجود تنازل ، صريح أو ضمني ، من جانب البرنامج والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، عن أي امتيازات وحصـــانات تتمتــع بها عملاً باتفـــاقية عام 1946 بشأن امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها واتفاقية عام 1947 بشأن امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ، والقانون الدولي العرفي ، والاتفاقات الدولية أو الوطنية الأخري ذات الصلة ، وبموجب القانون المحلي .
10-4 استخدمت عنـــاوين "المواد" في هـــذا المــلحــــق لأغـــراض التيسير فقــــط ، ولا تؤثر علي تفسير الاتفاق .
المـلحـق ( 3 )
الاتفاقية الأساسية