قرارات 105 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2020 بتاريخ 05-11-2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين ، الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وينك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وينك أبو ظبي الأول وآخرين ، الموقعة بتاريخ ۲۰۲٠/٧/٢٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . 4

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ

( الموافق ١١ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسى