قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 434 لسنة 2025

بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية

فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار

فى البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق قرض «برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة
300 مليون دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1447 هــ

                               ( الموافق 14 أغسطس سنة 2025 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1447 هــ

                                                 (الموافق 30 مارس سنة 2026 م) .

قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى

والمصريين بالخارج

رقم 14 لسنة 2026

وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكى ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/3/2026 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/4/2026 ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكى .

صدر بتاريخ 11/5/2026

وزير الخارجية والتعاون

الدولى والمصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى