قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية «اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية ، واتفاقية التسهيلات الإسلامية
أبومت بين ذات الأطراف بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠ الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى ، بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية اتفاقية الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية ، واتفاقية التسهيلات الإسلامية أبرمت بين ذات الأطراف بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠ الموقعة بتاريخ ۲۰۲٠/٨/٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١٦ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى