قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2020 بتاريخ 15-10-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠٢٠
بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية «اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية ، واتفاقية التسهيلات الإسلامية
أبومت بين ذات الأطراف بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠ الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى ، بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية اتفاقية الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية ، واتفاقية التسهيلات الإسلامية أبرمت بين ذات الأطراف بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠ الموقعة بتاريخ ۲۰۲٠/٨/٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١٦ أغسطس سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى